تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
74
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] كما في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد أنه له ؟ قال : نعم . قال الرجل : أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره ؟ ! فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم . فقال أبو عبد اللّه - ع - : فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ، ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ! ثم قال أبو عبد اللّه - ع - : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ضعيفة . ( الوسائل ج 18 ص 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 ) .